السيد محمد صادق الروحاني
68
منهاج الفقاهة
القول في الإجازة والرد أما الكلام في الإجازة ، فيقع تارة في حكمها وشروطها وأخرى في المجيز وثالثة في المجاز . أما حكمها فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة { 1 } في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد أو ناقلة ، بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كان العقد وقع حال الإجازة على قولين : فالأكثر على الأول واستدل عليه كما عن جامع المقاصد والروضة